أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أوامر طوايء بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة، كما منعت الأوامر التعامل بالنقد الأجنبي والذهب وتوزيع وبيع الوقود خارج القنوات الرسمية.

ومنحت الأوامر القوات النظامية سلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون حتى يتم التحري أو المحاكمة.

كما فوضت السلطات بحظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، إضافة إلى اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواريء.

رفع الحصانة

وأعطت الأوامر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.

ونص الأمر على ان ينشيء النائب العام نيابات الطواريء ويصدار القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.

حظر التجمهر والمواكب

كما نصت الأوامر على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وقفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، بجانب حظر التقليل من هيبة الدولة ورموز سيادتها وأجهزتها بأي وسيلة أو فعل.

وحظرت كذلك الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة، وحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والانشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.

حظر تداول معلومات العاملين بالدولة

كما حظرت الأوامر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو  أسرته، كما حظرت مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات.

ونصت كذلك القرارات على حظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، وحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.

عقوبات بالسجن 10 سنوات

وتوعدت القرارات المخالفين بعقوبة السجن بما يصل إلى عشرة سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور.

النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بقانون النقد الأجنبي حظرت الأوامر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، وحظر حمل أكثر من (3000) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر.

وحظرت الأوامر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان، وحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

وحددت الأوامر عقوبات في مواجهة المخالفين تتراوح بين السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، بجانب مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه، فضلاً عن مصادرة أي أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.

حظر بيع الوقود

وحول حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، أقرت الأوامر بمنع تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة. بجانب حظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.

وكذلك حظرت على أي جهة تعمل في نقل المحروقات تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط، وحظر أي محطة خدمة بترولية ان تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.

الدقيق المدعوم

وحظرت الأوامر أيضاً التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام  في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة. وحظر نقل أي سلع أو بضائع الى خارج حدود السودان الا بموجب تصديق من السلطات المختصة.

وتوعدت الأوامر المخالفين بايقاع عقوبات السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل عن (50000) جنيه، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها، ومصادرة وسيلة النقل، وايقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.