أيدت
المحكمة العليا حكم الإعدام في مواجهة ضابط شرطة أدين بقتل قتيلة الديم بالخرطوم
عوضية عجبنا.
وقالت
المحكمة في قرار الصادر أواخر سبتمبر الماضي، أن قرار المحكمة الاولية صحيح في
إدانة ضابط الشرطة.
نص
قرار المحكمة العليا بشأن تاييد حكم الاعدام في حق القاتل حامد على حامد
بسم
الله الرحمن الرحيم
المحكمة
القومية العليا
الدائرة
الجنائيــــــــــــة
النمرة
/ م ع / ط ج / 49/ 2015م (ح 1) التاريخ /22/9/2016م
محاكمة
/ملازم شرطة / حامد علي حامد و اخرين
الاستاذ
/ مصباح عبدالله نصرالله / شارع الجمهورية /عمارة الشيخ مصطفي الامين ط (3) ش (58)
/ ت / 0183763030
بواسطة
السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة العليا
بالاشارة
الي الطلب المقدم بواسطتكم امام ديوان هذة المحكمة افيدكم بأن الدائرة الجنائية قد
اصدرت القرار الاتي:-
1
أ-
نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم علية : حامد
علي حامد.
ب-
استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي :بادنة / المذكور بجريمة القتل العمد ‘
وبمعاقبته بالاعدام شنقا حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون
الجنائي لسنة 1991م.
2
أ-
وفق قضاء الاغلبية الموقرة بدائرتنا هذة نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف –
المطعون فية – بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع
ب-
استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم / و القاضي / بادانتهم و بمعاقبتهم بموجب
المادة (75 ) بالقانون الجنائي لسنة 1991م.
يخطر
كل الاطراف
3
علية
ارفق لكم صورة من القرار للعلم . وشكراً،،،
قاسم
سيد احمد السعيد
ع/
كبير مراقبي المحكمة القومية العليا
صورة
الي:-
– الاستاذ / جعفر كجو الفكي و علي الجندي / المحاميان / شارع
الجمهورية السوق الافرنجي م عمارة ساكتة ط (5) مكتب رقم (4) ت / 0120719398
بواسطة
السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة القومية العليا
الدعوي
المطروحة امامنا قضية قتيل تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م و بعد
الاطلاع علي الادلة و البينة المطروحة اتفق و محكمة الموضوع و من بعدها محكمة
الاستئناف بثبوت ارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث
المبدأ كما قررت محكمة الموضوع و ايدتها في ذلك محكمة الاستئناف و بالتفصيل الذي
جاء في حكم محكمة الموضوع اذا اتفق ان المتهم حامد علي حامد المتهم الثامن – و دون
سواه قام باطلاق اعيرة نارية من البندقية الكلاشنكوف المعروضات فاصاب المرحومة في
مقدمة راسها بطلق من هذة الاعيرة النارية حيث اكد ذلك كل من شهود الاتهام الثالث و
الخامس و السابع كما نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد يقر باطلاقه الرصاص من
البندقية المعروضات صوب المتجمهرين.
كما
ثابت بموجب التقرير الطبي المرفق ان سبب وفاة المرحومة عوضية عجبنا هو تهشم
الجمجمة و خراب المخ و النزف بسبب الاصابة بهذا العيار الناري حسبما ابان تقرير
الطبيب الشرعي مستند اتهام (6)
علية
من هذا التقرير ثابت بما لا يداع مجال للشك ان الاصابة التي الحقها المتهم الثامن
حامد علي حامد من البندقية الكلاشنكوف علي المرحومة عوضية عجبنا هي السبب في
وفاتها دون تدخل سبب اخر.
اما
بشان القصد الجنائي اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما
توصلت الية بمقصد المتهم الثامن حامد علي حامد بتسبيب وفاة المرحومة عوضية عجبنا و
علي اقل تقدير كان يعلم ان الموت هو النتيجة الارجح وليس المحتملة في جانب
المرحومة و نقول ان القصد الجنائي عنصر معنوي يسىتشف منة الافعال و التصرفات
الخارجية نوع الالة المستخدمة و طريقة استعمالها و موقع الاستخدام علي جسم القتيل
و نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استخدم البندقية كلاشنكوف ولا شك انة
سلاح قاتل بالطبع كما نجد ان المتهم الثامن اصاب المرحومة في موقع حساس خطير من
جسمها و هو منطقة الراس و ثابت تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف كل ذلك يجعلني
علي يقين ان المتهم الثامن حامد علي حامد قصد ازهاق روح المرحومة عوضية عجبنا او
علي اقل تقدير كان يعلن الموت هو النتيجة الراجحة وليس المحتملة لفعلة هذا.
علية
اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بارتكاب المتهم الثامن حامد علي
حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ قد جاءت صحيحة .ولما كان العمل قد جرى علي
مناقشة حالات الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية الواردة بيناتهما في الباب
الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م اتفق
و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد
من المادة (11) من القانون الجنائي لسنة 1991م كما لا يستفيد من بقية المواد
الوارد بينها في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة
1991م.
كما
اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي
حامد لا يستفيد من المادة 45 من قانون الشرطة لسنة 2008م.
و
ذلك لمخالفة نص المواد 125 و 129 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
اما
الاستثناءات او اسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131 من القانون الجنائي
لسنة 1991م فقد خلصت محكمة الموضوع الي عدم استفادة المتهم الثامن منة هذا الدفع
لان المتهم الثامن لم يتخذ الحيطة و الحذر اللازمين وذلك بعد رجوعه من المواجهة
الاولي بينه و بين الشاهد وليد عجبنا و اسرتة و بعض الجيران الي قسم الشرطة و
عودتة مرة اخرى لموقع الحدث.
علية
اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف بان المدان
الثامن حامد علي حامد لا يستفيد منة تطبيق نص المادة 131/(2) من القانون الجنائي
لسنة 1991م لانتفاء حسن النية في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد و ذلك بسبب
عودتة للمرة الثانية لموقع الحدث و اقراره في المحاكمة بانة عاد لحسم المنطقة و
عدم اتخاذة الحيطة و الحذر اللازم حيث عند اطلاقة الرصاص من البندقية الكلاشنكوف
في مواجهة المتجمهرين من سكان الحي.
اما
ما جاء في الطعن بشان المعركة المفاجئة اجد ان هذا الدفع قد تمت مناقشتة من قبل
محكمة الموضوع و قررت بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من هذا الدفع و
اجد ان محكمة الاستئناف قررت ان المدان الثامن حامد علي حامد يستفيد من دفع
المعركة المفاجئة.
نصت
المادة 131/2 ج من القانون الجنائي لسنة 199